التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٣٩
شهادة الفاسقين على النكاح
٢١١٦٨ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
٢١١٦٩ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة العدول.
٢١١٧٠ - لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب.
٢١١٧١ - فإن قيل: القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير.
شهادة الفاسقين على النكاح
٢١١٦٨ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
٢١١٦٩ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة العدول.
٢١١٧٠ - لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب.
٢١١٧١ - فإن قيل: القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير.
4357