التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٢٢
في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة
٥٤٣٠ - قال أبو حنيفة: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة، وفي الإناث المنفردة روايتان، ذكرهما الطحاوي، وفي الذكور المنفردة: ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة.
٥٤٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: لا زكاة فيها.
٥٤٣٢ - لنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (الخيل ثلاثة: لرجل تسر ولرجل أجر وعلى رجل وزر)، وذكر حديثا طويلا قال فيه: ورجل اتخذها تعففا ولم ينس حق الله في ظهورها/ ولا رقابها.
في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة
٥٤٣٠ - قال أبو حنيفة: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة، وفي الإناث المنفردة روايتان، ذكرهما الطحاوي، وفي الذكور المنفردة: ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة.
٥٤٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: لا زكاة فيها.
٥٤٣٢ - لنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (الخيل ثلاثة: لرجل تسر ولرجل أجر وعلى رجل وزر)، وذكر حديثا طويلا قال فيه: ورجل اتخذها تعففا ولم ينس حق الله في ظهورها/ ولا رقابها.
1254