التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٠٢
خرق الثوب
١٦١٣٩ - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.
١٦١٤٠ - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]
خرق الثوب
١٦١٣٩ - قال أصحابنا: إذا خرق ثوبًا لغيره خرقًا كبيرًا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب، وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. وإن ذبح شاة فهي مثله في رواية الأصل.
١٦١٤٠ - وروى الحسن عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [إن شاء]
3303