التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٦٧
مدة الإجارة
١٧٥٠٧ - قال أصحابنا: تجوز الإجارة أكثر من سنة.
١٧٥٠٨ - وقال الشافعي في أحد أقواله: لا تجوز أكثر من سنة. وما زاد على السنة، قالوا: فيه قولان: أحدهما: تجوز ما شاء، والآخر: لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة.
١٧٥٠٩ - وأما إذا أجر الشيء مدة لا يبقى إليها، مثل: أن يؤجر عبده على مائتي سنة؛ فلا يجوز عندهم قولًا واحدًا.
مدة الإجارة
١٧٥٠٧ - قال أصحابنا: تجوز الإجارة أكثر من سنة.
١٧٥٠٨ - وقال الشافعي في أحد أقواله: لا تجوز أكثر من سنة. وما زاد على السنة، قالوا: فيه قولان: أحدهما: تجوز ما شاء، والآخر: لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة.
١٧٥٠٩ - وأما إذا أجر الشيء مدة لا يبقى إليها، مثل: أن يؤجر عبده على مائتي سنة؛ فلا يجوز عندهم قولًا واحدًا.
3605