اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٣٨
[سرقة ما كان أصله مباحًا]
٢٨٩٣٢ - قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه.
٢٨٩٣٣ - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين والتراب.
٢٨٩٣٤ - وقال الشافعي: مثل ذلك وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين.
٢٨٩٣٥ - لنا: حديث رافع بن خديج أنه - ﷺ - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) وقيل الكثر: إنه الجمار. وقيل: صغار النخل. وقد فهم ابن خديج من ذلك الودي. إما لأن الحبر يتناوله أو قاسه عليه. والمعنى في الودي يوجد مباحًا تافهًا. ويدل ما روي أن النبي - ﷺ - قال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار). ثبوت
5974
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5974
(تسللي: 5761)