التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٢
مسألة: خيار العتق
٢٢٤٣٥ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج؛ فلها الخيار حرًا كان الزوج أو عبدًا.
٢٢٤٣٦ - وقال الشافعي: إن كان عبدًا؛ فلها الخيار، وإن كان حرًا؛ فلا خيار لها، فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير، هل تخير؟ فيه قولان.
٢٢٤٣٧ - لنا: ما روي شعبة عن الحكم وعن إبراهيم عن
مسألة: خيار العتق
٢٢٤٣٥ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج؛ فلها الخيار حرًا كان الزوج أو عبدًا.
٢٢٤٣٦ - وقال الشافعي: إن كان عبدًا؛ فلها الخيار، وإن كان حرًا؛ فلا خيار لها، فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير، هل تخير؟ فيه قولان.
٢٢٤٣٧ - لنا: ما روي شعبة عن الحكم وعن إبراهيم عن
4589