اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٩
إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز
٢٢٧٥ - قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.
٢٢٧٦ - وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.
٢٢٧٧ - لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
٢٢٧٨ - ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.
٢٢٧٩ - قالوا: المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها، وليس كذلك الأنف؛ لأنه يسقط فرض السجود بغيره، فلم يجز الاقتصار عليه.
534
المجلد
العرض
7%
الصفحة
534
(تسللي: 471)