اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٣١
حكم ما إذا غصب صبيًّا فَنَهَشَتْه حية أو غيرها
٢٧٠٧٧ - قال أصحابنا ﵏: إذا غصب صبيًّا فنهشته حية أو وقع عليه حائط أو صاعقة، فديته على عاقلة الغاصب.
٢٧٠٧٨ - وقال زفر ﵀: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي ﵀.
٢٧٠٧٩ - لنا: أن (الصبي) الصغير يثبت عليه [اليد] ويكون القول فيه قول [من] هو لابد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال.
٢٧٠٨٠ - ولا يلزم الوديعة، لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير
5673
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5673
(تسللي: 5466)