التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٦٢
حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة
١٩٢٤٧ - قال أصحابنا: إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من الميت وكذلك الوصية للوارث.
١٩٢٤٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت وإلا بطل.
١٩٢٤٩ - قالوا: ولو أعتق عبدا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين.
١٩٢٥٠ - لنا: قوله: - ﷺ -: (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) وروي إلا
حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة
١٩٢٤٧ - قال أصحابنا: إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من الميت وكذلك الوصية للوارث.
١٩٢٤٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت وإلا بطل.
١٩٢٤٩ - قالوا: ولو أعتق عبدا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين.
١٩٢٥٠ - لنا: قوله: - ﷺ -: (لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة) وروي إلا
3999