اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٥٨
ما يهدم الزواج الثاني من الطلاق وما لا يهدم
٢٣٩٦٥ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فإذا عادت إلى الأول، عادت بثلاث تطليقات.
٢٣٩٦٦ - وقال محمد: تعود بما بقي من طلاقها.
٢٣٩٦٧ - وبه قال الشافعي.
٢٣٩٦٨ - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك). دلالة ظاهره يقتضي أن كل زوج يملك الرجعية. ويدل عليه قوله ﵊: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه، وقال: الطلاق لم أخذ بالساق، وقال طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، ظاهره يقتضي أنه إذا طلق الأمة، ثم تزوجها بعد زوج، ملك تطليقتين، ولأنه
4961
المجلد
العرض
73%
الصفحة
4961
(تسللي: 4775)