التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٦٩
إذا قتل الأب ابنه
٢٧٧٠٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجلة.
٢٧٧٠٩ - وقال الشافعي: تجب حالة.
٢٧٧١٠ - لنا: أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطأ وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد.
٢٧٧١١ - فإن قيل: شبه العمد تتحمله العاقلة- وهذا كلام على طريقة عامة أصحابنا- فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء.
٢٧٧١٢ - فإنا نقول: إن القصاص لما لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل محل الوكيل.
٢٧٧١٣ - احتجوا: بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء.
٢٧٧١٤ - قلنا: هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلًا لا يختلف أصحابنا في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة.
٢٧٧١٥ - قالوا: يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالًّا كمن قطع نصف اليد من الساعد.
٢٧٧١٦ - قلنا: هناك واجب لو أمكنت القصاص المماثلة فإذا سقط لتعذر المماثلة كان الأرش حالًّا وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلًا.
إذا قتل الأب ابنه
٢٧٧٠٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجلة.
٢٧٧٠٩ - وقال الشافعي: تجب حالة.
٢٧٧١٠ - لنا: أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطأ وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد.
٢٧٧١١ - فإن قيل: شبه العمد تتحمله العاقلة- وهذا كلام على طريقة عامة أصحابنا- فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء.
٢٧٧١٢ - فإنا نقول: إن القصاص لما لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل محل الوكيل.
٢٧٧١٣ - احتجوا: بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء.
٢٧٧١٤ - قلنا: هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلًا لا يختلف أصحابنا في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة.
٢٧٧١٥ - قالوا: يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالًّا كمن قطع نصف اليد من الساعد.
٢٧٧١٦ - قلنا: هناك واجب لو أمكنت القصاص المماثلة فإذا سقط لتعذر المماثلة كان الأرش حالًّا وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلًا.
5774