التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٧٧
حكم الختان
٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [﵏]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.
٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - ﷺ - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).
٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - ﷺ - بيانًا عامًا
حكم الختان
٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [﵏]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.
٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - ﷺ - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).
٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - ﷺ - بيانًا عامًا
6120