اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٨
إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا
١١٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.
١١٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.
١١٧٤ - لنا: قوله - ﵇ -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.
١١٧٥ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: «ثم يغتسل فيه»، وهذا موضع الخلاف.
١١٧٦ - ويدل عليه قوله ﵊: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا»، ولم يفصل بين كبير وصغير.
292
المجلد
العرض
4%
الصفحة
292
(تسللي: 236)