التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٤٤
إحصار المحرم بعد الوقوف
١٠٠٠٨ - قال أصحابنا: إذا أحصر بعد الوقوف، فليس بمحصر.
١٠٠٠٩ - وقال الشافعي: هو محصر.
١٠٠١٠ - لنا قوله ﵊: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه)، وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات.
١٠٠١١ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد الوقوف، أصله: الفوات.
١٠٠١٢ - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها بالمرض، فلا يثبت بالعذر، أصله: إذا طاف قبل الرمي.
١٠٠١٣ - ولأنه عذر صده عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف، كالمرض.
١٠٠١٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، ولم يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده.
إحصار المحرم بعد الوقوف
١٠٠٠٨ - قال أصحابنا: إذا أحصر بعد الوقوف، فليس بمحصر.
١٠٠٠٩ - وقال الشافعي: هو محصر.
١٠٠١٠ - لنا قوله ﵊: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه)، وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات.
١٠٠١١ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد الوقوف، أصله: الفوات.
١٠٠١٢ - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها بالمرض، فلا يثبت بالعذر، أصله: إذا طاف قبل الرمي.
١٠٠١٣ - ولأنه عذر صده عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف، كالمرض.
١٠٠١٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، ولم يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده.
2128