التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٣٢
ولاية الفاسق
٢١٠١٢ - قال أصحابنا: الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز.
٢١٠١٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢١٠١٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم﴾.
٢١٠١٥ - وقوله: ﴿فأنكحوهن بإذن أهله﴾، ولم يفصل بين العدل والفاسق.
٢١٠١٦ - ولأنه يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه، فملك الإيجاب، كالعدل.
٢١٠١٧ - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد، فجاز أن تملكه الفاسق، كالقبول.
٢١٠١٨ - فإن قيل: تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره، بدلالة: أن الفاسق ينفذ تصرفه [في مال نفسه] ولا ينفذ في حق غيره، وهو ولده.
ولاية الفاسق
٢١٠١٢ - قال أصحابنا: الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز.
٢١٠١٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢١٠١٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم﴾.
٢١٠١٥ - وقوله: ﴿فأنكحوهن بإذن أهله﴾، ولم يفصل بين العدل والفاسق.
٢١٠١٦ - ولأنه يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه، فملك الإيجاب، كالعدل.
٢١٠١٧ - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد، فجاز أن تملكه الفاسق، كالقبول.
٢١٠١٨ - فإن قيل: تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره، بدلالة: أن الفاسق ينفذ تصرفه [في مال نفسه] ولا ينفذ في حق غيره، وهو ولده.
4323