التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٠٥
استرقاق عبدة الأوثان
٣٠٣٣٣ - قال أصحابنا [﵏]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.
٣٠٣٣٤ - وقال الشافعي ﵀: يجوز.
٣٠٣٣٥ - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - ﷺ - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف).
٣٠٣٣٦ - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.
٣٠٣٣٧ - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.
٣٠٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة﴾.
٣٠٣٣٩ - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.
٣٠٣٤٠ - قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.
٣٠٣٤١ - قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.
٣٠٣٤٢ - قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.
٣٠٣٤٣ - قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.
استرقاق عبدة الأوثان
٣٠٣٣٣ - قال أصحابنا [﵏]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.
٣٠٣٣٤ - وقال الشافعي ﵀: يجوز.
٣٠٣٣٥ - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - ﷺ - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف).
٣٠٣٣٦ - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.
٣٠٣٣٧ - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.
٣٠٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة﴾.
٣٠٣٣٩ - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.
٣٠٣٤٠ - قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.
٣٠٣٤١ - قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.
٣٠٣٤٢ - قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.
٣٠٣٤٣ - قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.
6223