اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٤٢
إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل
وأن يتزر به وجب فتقه
٨٠٤٨ - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.
٨٠٤٩ - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.
٨٠٥٠ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.
٨٠٥١ - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.
٨٠٥٢ - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال في المحرم لا يجد
1779
المجلد
العرض
26%
الصفحة
1779
(تسللي: 1688)