التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٣٧
إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا
٢٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا، [لم يقع إلا واحدة،
٢٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يقع ثلاثًا].
٢٣٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (الطلق مرتان فإمساك بمعروف). ولم يفصل بين أن ينوي الثلاث، أو لم ينو،
٢٣٥٦٨ - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فأمره النبي - ﷺ - أن يراجعها، [ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا]، ولم يستحلفه أنه لم يرد ثلاثًا، ولو احتمل اللفظ ذلك استحلفه، كما استحلف ركانة في البتة بالله ما أردت إلا واحدة.
٢٣٥٦٩ - ولأن قوله: أنت طالق، يقتضي طلقة واحدة، بدلالة إجماعهم على أنه إذا لم ينو شيئًا كانت واحدة.
٢٣٥٧٠ - وزعم الشافعي: أن اللفظ مشترك في تناول الواحدة والثلاث، ولابد لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية، وإما لغوية. فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا على تناوله.
إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا
٢٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا، [لم يقع إلا واحدة،
٢٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يقع ثلاثًا].
٢٣٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (الطلق مرتان فإمساك بمعروف). ولم يفصل بين أن ينوي الثلاث، أو لم ينو،
٢٣٥٦٨ - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض، فأمره النبي - ﷺ - أن يراجعها، [ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا]، ولم يستحلفه أنه لم يرد ثلاثًا، ولو احتمل اللفظ ذلك استحلفه، كما استحلف ركانة في البتة بالله ما أردت إلا واحدة.
٢٣٥٦٩ - ولأن قوله: أنت طالق، يقتضي طلقة واحدة، بدلالة إجماعهم على أنه إذا لم ينو شيئًا كانت واحدة.
٢٣٥٧٠ - وزعم الشافعي: أن اللفظ مشترك في تناول الواحدة والثلاث، ولابد لمدعي ذلك من دلالة إما شرعية، وإما لغوية. فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا على تناوله.
4869