التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٠٧
[حد الزاني البكر]
٢٨٢٨٤ - قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزيز.
٢٨٢٨٥ - وقال الشافعي: هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة. ولهم في المملوكة قولان.
٢٨٢٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾. ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر.
٢٨٢٨٧ - فإن قيل: لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان، كما قال:
[حد الزاني البكر]
٢٨٢٨٤ - قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزيز.
٢٨٢٨٥ - وقال الشافعي: هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة. ولهم في المملوكة قولان.
٢٨٢٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾. ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر.
٢٨٢٨٧ - فإن قيل: لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان، كما قال:
5869