التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧١٤
إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله
١٤٢٦٣ - قال أصحابنا: إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل مضي مدة الحبس؛ لم يسمع منه في إحدى الروايتين، وتقبل منه البينة في الأخرى.
١٤٢٦٤ - وهو قول الشافعي.
١٤٢٤٥ - لنا: قوله - ﷺ - (لصاحب الحق اليد واللسان)، ولم يفصل.
١٤٢٦٦ - وروى الهرماس بن حبيب بن زيادة، عن أبيه، عن جده، قال: (أتيت النبي - ﷺ - بغريم لي، فقال، ثم مر بي رسول الله - ﷺ - فقال: يا أخا بني تميم ما الذي
إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله
١٤٢٦٣ - قال أصحابنا: إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل مضي مدة الحبس؛ لم يسمع منه في إحدى الروايتين، وتقبل منه البينة في الأخرى.
١٤٢٦٤ - وهو قول الشافعي.
١٤٢٤٥ - لنا: قوله - ﷺ - (لصاحب الحق اليد واللسان)، ولم يفصل.
١٤٢٦٦ - وروى الهرماس بن حبيب بن زيادة، عن أبيه، عن جده، قال: (أتيت النبي - ﷺ - بغريم لي، فقال، ثم مر بي رسول الله - ﷺ - فقال: يا أخا بني تميم ما الذي
2892