اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٦٤
استبراء الأمة بعد عجزها
٢٥٦٢٧ - قال أصحابنا: إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها.
٢٥٦٢٨ - وقال الشافعي: يجب.
٢٥٦٢٩ - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة، وإذا انفسخ لم يجب الاستبراء، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع.
٢٥٦٣٠ - ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام.
٢٥٦٣١ - ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة، فأشبه الإجارة.
٢٥٦٣٢ - احتجوا: بأن الاستباحة/ قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها.
٢٥٦٣٣ - قلنا: يبطل بما إذا باعها بشرط الخيار للمشتري ثم فسخ المشتري العقد.
٢٥٦٣٤ - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة، والاستباحة في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة؛ باقية على ملكه فلذلك تعلمًا.
5336
المجلد
العرض
79%
الصفحة
5336
(تسللي: 5142)