التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٨٤
عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة
١٧٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.
١٧٧٨٦ - وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.
عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة
١٧٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.
١٧٧٨٦ - وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.
3672