اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٢٤
أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده
٣٠٧٤٥ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا أكل الكلب من صيده، حرم ما تقدم من صيوده.
٣٠٧٤٦ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يحرم ما أكل منه، ولا يحرم ما تقدم. وهو قول الشافعي ﵀ على القول الذي يقول: إن الكلب إذا أكل، حرم ما أكل منه.
٣٠٧٤٧ - فمن أصحابنا من حمل قول أبي حنيفة على الصيدين المتقاربين إذا أمسك أحدهما فأكل من الآخر؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة، فعلم أن إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم، فأما المدة البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم ما تقدم.
٣٠٧٤٨ - وقال هذا القائل: وإنما خرج الأمر على العادة؛ لأن لحم الصيد يدخر المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة.
٣٠٧٤٩ - وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعليم فأما ما بعد عهده فإن الأكل يدل على أنه لم يكن معلمًا أمس، وكونه كذلك أمس يدل على أنه لم يكن معلمًا اليوم الذي قبله فلا يزال كذلك حتى يحرم جميع ما تقدمه.
٣٠٧٥٠ - وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا، وأن المدة القريبة والبعيدة سواء.
٣٠٧٥١ - والدليل على ذلك قوله - ﷺ - في حديث عدي بن حاتم: (فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه). فجعل الأكل علمًا على نفي التعليم، وصيد ما ليس بمعلم لا يؤكل.
٣٠٧٥٢ - ولأن كل جارحة لا يؤكل صيد ما أكلت منه، لا يؤكل ما تقدم من
6279
المجلد
العرض
93%
الصفحة
6279
(تسللي: 6049)