اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٠٢
إذا جامع امرأته ففسد حجهما
٩٢٢٩ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته ففسد حجهما: وجب عليهما القضاء، ولا يلزمهما الافتراق.
٩٢٣٠ - وقال الشافعي: إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه: فرق بينهما.
٩٢٣١ - ومن أصحابنا من قال: التفرقة بينهما واجبة، ومنهم من قال: مستحبة.
٩٢٣٢ - لنا: أن التفرق ليس بنسك في الابتداء، فلا يكون نسكًا في القضاء، كالافتراق في دفعتين. ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة بالوطء، فلم يؤمر بمفارقتها في القضاء، كالصوم؛ لأنه من محظورات الإحرام، فإذا فعله لم يلزمه مفارقته، كالثوب المخيط.
٩٢٣٣ - ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع، فلا يؤمر بالافتراق فيها، أصله:
1991
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1991
(تسللي: 1900)