التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٠٦
ضمان منافع العين المغصوبة
١٦٢٤٥ - قال أصحابنا: لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في يده أو استوفاها.
١٦٢٤٦ - قال الشافعي: تضمن المنافع كالأعيان.
١٦٢٤٧ - وحصروا المذهب فقالوا: كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب.
١٦٢٤٨ - لنا: ما روي أن جارية غرت رجلًا فتزوجها، فكانت عنده مدة، فولدت منه أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر - ﵁ - بالجارية لصاحبها بالعقد، وبقيمة الأولاد
ضمان منافع العين المغصوبة
١٦٢٤٥ - قال أصحابنا: لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في يده أو استوفاها.
١٦٢٤٦ - قال الشافعي: تضمن المنافع كالأعيان.
١٦٢٤٧ - وحصروا المذهب فقالوا: كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب.
١٦٢٤٨ - لنا: ما روي أن جارية غرت رجلًا فتزوجها، فكانت عنده مدة، فولدت منه أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر - ﵁ - بالجارية لصاحبها بالعقد، وبقيمة الأولاد
3325