التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٧
حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد
٢٦٧٨٨ - قال أصحابنا ﵏: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو حران في قتل عبد أحدهما، فلا قصاص على واحد منهما.
٢٦٧٨٩ - وقال الشافعي ﵀: يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك للمولى. (و) قال: إذا شارك (البالغ) صبي (أو) مجنون ففيه قولان: فرع
حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد
٢٦٧٨٨ - قال أصحابنا ﵏: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو حران في قتل عبد أحدهما، فلا قصاص على واحد منهما.
٢٦٧٨٩ - وقال الشافعي ﵀: يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك للمولى. (و) قال: إذا شارك (البالغ) صبي (أو) مجنون ففيه قولان: فرع
5596