التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٠٨
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف ﵀: لا قود عليه.
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف ﵀: لا قود عليه.
5528