التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٥٤
إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم
٨٢٥٨ - قال أصحابنا: إذا حلق أقل من ربع الرأس: لم يجب عليه دم.
٨٢٥٩ - وقال الشافعي: إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو رأسه: لزمه دم، واختلف قوله فيما دون ذلك، فقال: في كل شعرة ثلث شاة، وفي قول آخر: في كل شعرة مد.
٨٢٦٠ - قالوا: ونحن نقول بقول ثالث: إن فيها درهمًا. لنا: أنه حلق أقل
إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم
٨٢٥٨ - قال أصحابنا: إذا حلق أقل من ربع الرأس: لم يجب عليه دم.
٨٢٥٩ - وقال الشافعي: إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو رأسه: لزمه دم، واختلف قوله فيما دون ذلك، فقال: في كل شعرة ثلث شاة، وفي قول آخر: في كل شعرة مد.
٨٢٦٠ - قالوا: ونحن نقول بقول ثالث: إن فيها درهمًا. لنا: أنه حلق أقل
1817