اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٤١
شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح
٢١٢٤٤ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.
٢١٢٤٥ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة الرجال.
٢١٢٤٦ - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة، والطلاق، والوصية، والوكالة، والصلح من دم العمد، والكتابة.
٢١٢٤٧ - لنا: قوله - ﷺ -: (لا نكاح إلا بشهود)، ومتى اجتمع الرجل مع النساء غلب اسم التذكر، فقيل: هم شهود، ولا يقال: هذا خبر لا يعرف، لأن أبا حنيفة رواه.
٢١٢٤٨ - قالوا: الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه، والرجل والمرأتان لا ينتفي النكاح بعدمهم؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين.
٢١٢٤٩ - قلنا: الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة، بل يدل على الرجل، والرجل والنساء، ومتى عدم الجميع انتفى العقد.
٢١٢٥٠ - ولأنها شهادة يثبت بها الدم، فجاز أن ينعقد بها النكاح، كشهادة
4371
المجلد
العرض
64%
الصفحة
4371
(تسللي: 4196)