اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٠
إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز
٧١٥٨ - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.
٧١٥٩ - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولًا واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.
٧١٦٠ - لنا: قوله ﵊: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.
٧١٦١ - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.
٧١٦٢ - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق
1637
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1637
(تسللي: 1546)