التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٠
إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز
٧١٥٨ - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.
٧١٥٩ - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولًا واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.
٧١٦٠ - لنا: قوله ﵊: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.
٧١٦١ - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.
٧١٦٢ - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق
إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز
٧١٥٨ - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.
٧١٥٩ - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولًا واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.
٧١٦٠ - لنا: قوله ﵊: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.
٧١٦١ - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.
٧١٦٢ - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق
1637