التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٨٥
الإقرار للحمل
١٥٧٦٥ - قال أبو يوسف: إذا أقر لحمل امرأة بدين مطلق لم يصح الإقرار. ولو أقر بسبب معين، فقال: له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز.
١٥٧٦٦ - وقال محمد: إذا أطلق الإقرار للحمل صح.
١٥٧٦٧ - وللشافعي في الإقرار المطلق قولان: أحدهما مثل قول أبي يوسف، والثاني مثل قول محمد.
الإقرار للحمل
١٥٧٦٥ - قال أبو يوسف: إذا أقر لحمل امرأة بدين مطلق لم يصح الإقرار. ولو أقر بسبب معين، فقال: له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز.
١٥٧٦٦ - وقال محمد: إذا أطلق الإقرار للحمل صح.
١٥٧٦٧ - وللشافعي في الإقرار المطلق قولان: أحدهما مثل قول أبي يوسف، والثاني مثل قول محمد.
3210