التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٦٩
تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له
١٧٥٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.
١٧٥٢٥ - وقال الشافعي ﵀: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.
١٧٥٢٦ - لنا: أنه عقد يختص المنفعة، فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة).
تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له
١٧٥٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.
١٧٥٢٥ - وقال الشافعي ﵀: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.
١٧٥٢٦ - لنا: أنه عقد يختص المنفعة، فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة).
3611