اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٠٩
متى يضمن المغرور؟
١٦٣٣٤ - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.
١٦٣٣٥ - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.
١٦٣٣٦ - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.
١٦٣٣٧ - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.
١٦٣٣٨ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.
١٦٣٣٩ - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.
١٦٣٤٠ - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.
3339
المجلد
العرض
49%
الصفحة
3339
(تسللي: 3204)