اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٠
إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته
٢٦٠٤ - قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.
٢٦٠٥ - وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.
٢٦٠٦ - لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي - ﷺ - وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة). وهذا خبر يتناول الناسي والعامد. وروي في حديث جابر أن النبي - ﷺ - قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء).
٢٦٠٧ - وقال - ﵇ -: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)، ولم يفصل.
٢٦٠٨ - قال في حديث معاوية بن الحكم - ﵁ -: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء
611
المجلد
العرض
8%
الصفحة
611
(تسللي: 548)