التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٨٠
حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما
٢٤٣٥٢ - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.
٢٤٣٥٣ - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.
٢٤٣٥٤ - وبه قال الشافعي [﵀].
٢٤٣٥٥ - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.
حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما
٢٤٣٥٢ - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.
٢٤٣٥٣ - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.
٢٤٣٥٤ - وبه قال الشافعي [﵀].
٢٤٣٥٥ - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.
5057