اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٣٨
إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل
١٢٤٧١ - قال أصحابنا: إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل.
١٢٤٧٢ - وقال الشافعي: لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد.
١٢٤٧٣ - لنا: قوله ﵊: (المسلمون عند شروطهم). لأنها مدى ملحقة بالعقد، فإذا وجدت بعده لحقته. أصله: حال المجلس. ولأن التأجيل معين يؤثر في المطالبة، فجاز أن يتعلق به الاستحقاق [إذا وجد بعد لزوم الدين، كالبراءة. ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الثمن جاز إلحاق التأجيل به. أصله: حال المجلس. ولأنه معنى لو وجد في مدة الخيار لتعلق به الاستحقاق]، فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به، كالحط. ولأنه تأجيل بعد العقد، فصار كالتأجيل في المجلس. ولأنها صفة للثمن لو شرطت حالة العقد تعلق بها الاستحقاق، فإذا ذكرت بعده تعلق بها الاستحقاق، كالرهن.
١٢٤٧٤ - احتجوا: بقوله ﵊: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد.
2567
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2567
(تسللي: 2462)