اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٩
إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت
١٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.
١٩٠٨ - وقال الشافعي: يبني عليها.
١٩٠٩ - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي - ﷺ - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.
451
المجلد
العرض
6%
الصفحة
451
(تسللي: 394)