التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٢٤
دفع المرأة الزكاة إلى زوجها
٢٠٥٠٩ - قال أبو حنيفة: لا يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها.
٢٠٥١٠ - وقال أبو يوسف: ومحمد: يجوز.
٢٠٥١١ - وبه قال الشافعي.
٢٠٥١٢ - لنا: أن الفريضة تمنع من دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر بسبب يوجب التوارث من غير حجب كالأولاد، ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله.
٢٠٥١٣ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾.
٢٠٥١٤ - قلنا: هذا مخصوص لما ذكرنا من القياس.
٢٠٥١٥ - قالوا: روي أن زينب امرأة ابن مسعود قال لها النبي - ﷺ -: إن زوجك وولدك أحق بصدقة عليهم.
٢٠٥١٦ - قلنا: ذكر الطحاوي في هذه المسألة، وقال: ليس فيها أثر يدل على أحد القولين فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي - ﷺ - قال للنساء: إنكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن وتؤذين العشير فتصدقن وافعلن من الخير ما استطعتن فجاءت زينب فقالت يا رسول الله جمعت حليًا وأريد أن أتصدق بها وأن عبد الله خفيف ذات اليد وفي حجرة أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال: نعم لك أجران أجر النفقة وأجر القرابة.
دفع المرأة الزكاة إلى زوجها
٢٠٥٠٩ - قال أبو حنيفة: لا يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها.
٢٠٥١٠ - وقال أبو يوسف: ومحمد: يجوز.
٢٠٥١١ - وبه قال الشافعي.
٢٠٥١٢ - لنا: أن الفريضة تمنع من دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر بسبب يوجب التوارث من غير حجب كالأولاد، ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله.
٢٠٥١٣ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾.
٢٠٥١٤ - قلنا: هذا مخصوص لما ذكرنا من القياس.
٢٠٥١٥ - قالوا: روي أن زينب امرأة ابن مسعود قال لها النبي - ﷺ -: إن زوجك وولدك أحق بصدقة عليهم.
٢٠٥١٦ - قلنا: ذكر الطحاوي في هذه المسألة، وقال: ليس فيها أثر يدل على أحد القولين فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي - ﷺ - قال للنساء: إنكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن وتؤذين العشير فتصدقن وافعلن من الخير ما استطعتن فجاءت زينب فقالت يا رسول الله جمعت حليًا وأريد أن أتصدق بها وأن عبد الله خفيف ذات اليد وفي حجرة أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال: نعم لك أجران أجر النفقة وأجر القرابة.
4219