التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٨١
بيع الدقيق بالدقيق
١١١٢٠ - قال أصحابنا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة.
١١١٢١ - وقال الشافعي في القديم، والجديد: لا يجوز.
ونقل البويطي والمزني قولًا آخر عنه: أنه يجوز.
١١١٢٢ - لنا ما روى أن النبي - ﷺ - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.
بيع الدقيق بالدقيق
١١١٢٠ - قال أصحابنا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة.
١١١٢١ - وقال الشافعي في القديم، والجديد: لا يجوز.
ونقل البويطي والمزني قولًا آخر عنه: أنه يجوز.
١١١٢٢ - لنا ما روى أن النبي - ﷺ - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.
2333