التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٥٣
لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر
٨٢٣٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر إذا كان ينفض، وإن لبسه: فعليه الفدية.
٨٢٣٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم لبس المعصفر؛ لنا: ما روي عن أبي هريرة: أن عثمان - ﵁ - خرج حاجًّا ومعه علي، وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة، فلحقهم وعليه معصفر، فلما رآه عثمان، انتهزه وأفف به، وقال: (أو ما علمت أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس المعصفر)؛ وهذا عام في الحلال والمحرم، وكل لباس منع المحرم منه تعلق به الفدية.
٨٢٣٧ - وفي حديث أم سلمة ﵂: (أن النبي - ﷺ - نهى المعتدة أن تختضب
لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر
٨٢٣٥ - قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر إذا كان ينفض، وإن لبسه: فعليه الفدية.
٨٢٣٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم لبس المعصفر؛ لنا: ما روي عن أبي هريرة: أن عثمان - ﵁ - خرج حاجًّا ومعه علي، وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة، فلحقهم وعليه معصفر، فلما رآه عثمان، انتهزه وأفف به، وقال: (أو ما علمت أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس المعصفر)؛ وهذا عام في الحلال والمحرم، وكل لباس منع المحرم منه تعلق به الفدية.
٨٢٣٧ - وفي حديث أم سلمة ﵂: (أن النبي - ﷺ - نهى المعتدة أن تختضب
1812