التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٨٤
إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء
٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء، وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.
٨٨٩٩ - وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولًا واحدًا.
٨٩٠٠ - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.
٨٩٠١ - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولًا واحدًا.
إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء
٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء، وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.
٨٨٩٩ - وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولًا واحدًا.
٨٩٠٠ - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.
٨٩٠١ - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولًا واحدًا.
1934