التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨١٥
غصب الطعام وتغيير حالته
١٦٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه ولا شيء له.
١٦٤٦٤ - وقال الشافعي ﵀: له أن يأخذه ويضمن النقصان.
١٦٤٦٥ - لنا: قوله ﵊: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.
١٦٤٦٦ - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه
غصب الطعام وتغيير حالته
١٦٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه ولا شيء له.
١٦٤٦٤ - وقال الشافعي ﵀: له أن يأخذه ويضمن النقصان.
١٦٤٦٥ - لنا: قوله ﵊: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.
١٦٤٦٦ - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه
3364