التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٩٨
الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو
٤٨٥٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو.
٤٨٥٩ - وقال محمد: يتعلق بهما، وهو قول الشافعي في الإملاء.
٤٨٦٠ - وفائدة الخلاف: أن العفو إذا هلك لم يتغير الوجوب عندنا، وعندهم يتغير.
٤٨٦١ - لنا: ما روي في كتاب عمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة ولا شيء في الزيادة إلى تسع، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، ولا شيء في الزيادة إلى خمس وثلاثين ذكره شيخنا أبو الحسن وإسماعيل بن إسحاق في كتاب الأموال.
٤٨٦٢ - فإن قيل: المراد ليس فيها شيء آخر.
٤٨٦٣ - قلنا: تخصيص بغير دليل؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء،
الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو
٤٨٥٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو.
٤٨٥٩ - وقال محمد: يتعلق بهما، وهو قول الشافعي في الإملاء.
٤٨٦٠ - وفائدة الخلاف: أن العفو إذا هلك لم يتغير الوجوب عندنا، وعندهم يتغير.
٤٨٦١ - لنا: ما روي في كتاب عمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة ولا شيء في الزيادة إلى تسع، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، ولا شيء في الزيادة إلى خمس وثلاثين ذكره شيخنا أبو الحسن وإسماعيل بن إسحاق في كتاب الأموال.
٤٨٦٢ - فإن قيل: المراد ليس فيها شيء آخر.
٤٨٦٣ - قلنا: تخصيص بغير دليل؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء،
1144