اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٣٢
إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم
من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر
٥٦٨٤ - قال أصحابنا: إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة، وفي الأخرى: بالأجزاء.
٥٦٨٥ - وقال الشافعي: لا تجب الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه.
٥٦٨٦ - قلنا: قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ ولم يفصل بين أن يكون كل واحد نصابا أو يكونا نصابا واحدا، والنفقة المذكورة: هي الزكاة، بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى؛ فليس بكنز)
1311
المجلد
العرض
19%
الصفحة
1311
(تسللي: 1235)