التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٣١
هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط
١٦٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].
١٦٨٩٤ - وهذا أحد قولي الشافعي.
وله قول آخر: أن الأخ أولى.
وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.
١٦٨٩٥ - لنا: قوله ﵊ (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)
هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط
١٦٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].
١٦٨٩٤ - وهذا أحد قولي الشافعي.
وله قول آخر: أن الأخ أولى.
وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.
١٦٨٩٥ - لنا: قوله ﵊ (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)
3455