التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٤٣
مقدار دية الذمي
٢٧٤٠٠ - قال أصحابنا: دية الذمي كدية المسلم.
٢٧٤٠١ - وقال الشافعي: دية الكتابي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة.
٢٧٤٠٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾.
٢٧٤٠٣ - ولا يقال: المراد به المؤمن، لأنه قال في أول الآية: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا﴾. فقوله وإن كان معناه وإن كان المقتول بدلالة أن المؤمن قد استفدناه بعموم اللفظ الأول فلم يجز حمل الثاني على التكرار، يبين ذلك أنه قال: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ ولو كان المضمر والمؤمن لم يحتج إلى شرط الإيمان. فإن قيل: الديات مختلفة فلم يكن إيجاب الدية دلالة على قدرها.
٢٧٤٠٤ - قلنا: الدية في الشرع قد علمنا قدرًا مقدرًا في الذكر ونصفه في الأنثى ودون ذلك لا نعلمه دية فمثبته يحتاج إلى الدليل ويدل عليه قوله - ﷺ -: (ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا ديته مائة من الإبل) ولم يفصل ويدل عليه قوله: (في النفس مائة من الإبل).
٢٧٤٠٥ - فإن قيل: قد روي في النفس المؤمنة فيجب حمل المطلق على المقيد.
٢٧٤٠٦ - قلنا: من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا يخص أحدهما بالآخر. وذكر أبو داود عن الزهدي عن سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ -: (قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بديته ألف دينار) ومراسيل سعيد مقبولة في المذهبين.
مقدار دية الذمي
٢٧٤٠٠ - قال أصحابنا: دية الذمي كدية المسلم.
٢٧٤٠١ - وقال الشافعي: دية الكتابي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة.
٢٧٤٠٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾.
٢٧٤٠٣ - ولا يقال: المراد به المؤمن، لأنه قال في أول الآية: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا﴾. فقوله وإن كان معناه وإن كان المقتول بدلالة أن المؤمن قد استفدناه بعموم اللفظ الأول فلم يجز حمل الثاني على التكرار، يبين ذلك أنه قال: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ ولو كان المضمر والمؤمن لم يحتج إلى شرط الإيمان. فإن قيل: الديات مختلفة فلم يكن إيجاب الدية دلالة على قدرها.
٢٧٤٠٤ - قلنا: الدية في الشرع قد علمنا قدرًا مقدرًا في الذكر ونصفه في الأنثى ودون ذلك لا نعلمه دية فمثبته يحتاج إلى الدليل ويدل عليه قوله - ﷺ -: (ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا ديته مائة من الإبل) ولم يفصل ويدل عليه قوله: (في النفس مائة من الإبل).
٢٧٤٠٥ - فإن قيل: قد روي في النفس المؤمنة فيجب حمل المطلق على المقيد.
٢٧٤٠٦ - قلنا: من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا يخص أحدهما بالآخر. وذكر أبو داود عن الزهدي عن سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ -: (قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بديته ألف دينار) ومراسيل سعيد مقبولة في المذهبين.
5728