اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٩٤
بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل
١١٤٧٩ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع.
١١٤٨٠ - وقال الشافعي: إذا شرط تركها جاز.
١١٤٨١ - لنا: (نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن بيع وشرط).
١١٤٨٢ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع؛ فيبطل بشرط الترك، أصله: التي لم يبد صلاحها.
2400
المجلد
العرض
35%
الصفحة
2400
(تسللي: 2295)