التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٣٠
الفراق والسراح كنايتان
٢٣٣٧٥ - قال أصحابنا: الفراق، والسراح كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال
٢٣٣٧٦ - وقال الشافعي في الجديد: هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية.
٢٣٣٧٧ - لنا: أن الصريح: ما اختص في الاستعمال والعرف بما حصل صريحًا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد، كإطلاق أنه يختص بالزوجات. تقول: طلقت زوجتي، وأطلقت أسيري.
٢٣٣٧٨ - والسراح: يستعمل في الزوجة، وغيرها على وجه واحد. يقول:
الفراق والسراح كنايتان
٢٣٣٧٥ - قال أصحابنا: الفراق، والسراح كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا بنية أو بدلالة حال
٢٣٣٧٦ - وقال الشافعي في الجديد: هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية.
٢٣٣٧٧ - لنا: أن الصريح: ما اختص في الاستعمال والعرف بما حصل صريحًا له لا يستعمل فيه وفي غيره على وجه واحد، كإطلاق أنه يختص بالزوجات. تقول: طلقت زوجتي، وأطلقت أسيري.
٢٣٣٧٨ - والسراح: يستعمل في الزوجة، وغيرها على وجه واحد. يقول:
4831