التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٣٦
تولي عقد النكاح عاقد واحد
٢١٠٨٠ - قال أصحابنا: يجوز لابن العم تزويج بنت عمه من نفسه [وكذلك إذا وكلت المرأة رجلا يزوجها من نفسه] جاز. وإن وكل رجل رجلا يزوجه ووكلته امرأة يزوجها فزوجها منه جاز.
٢١٠٨١ - وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه فيصبح في ظاهر المذهب. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز.
٢١٠٨٢ - ولو زوج بنت عمه من ابنه الصغير لم يجز، والإمام إذا زوج وليته من نفسه فيه ثلاثة أوجه:
٢١٠٨٣ - أحدها: يوكل من يزوجها منه.
٢١٠٨٤ - والثاني: يزوجها أحد أصحابه.
٢١٠٨٥ - الثالث: يزوجها من نفسه.
٢١٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم﴾ قالت عائشة ﵂: نزلت هذه الآية في [شأن] اليتيمة فتكون في حجر وليها. فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها. فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن نسبتهن في الصداق ثم أنزل ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى
تولي عقد النكاح عاقد واحد
٢١٠٨٠ - قال أصحابنا: يجوز لابن العم تزويج بنت عمه من نفسه [وكذلك إذا وكلت المرأة رجلا يزوجها من نفسه] جاز. وإن وكل رجل رجلا يزوجه ووكلته امرأة يزوجها فزوجها منه جاز.
٢١٠٨١ - وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه فيصبح في ظاهر المذهب. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز.
٢١٠٨٢ - ولو زوج بنت عمه من ابنه الصغير لم يجز، والإمام إذا زوج وليته من نفسه فيه ثلاثة أوجه:
٢١٠٨٣ - أحدها: يوكل من يزوجها منه.
٢١٠٨٤ - والثاني: يزوجها أحد أصحابه.
٢١٠٨٥ - الثالث: يزوجها من نفسه.
٢١٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم﴾ قالت عائشة ﵂: نزلت هذه الآية في [شأن] اليتيمة فتكون في حجر وليها. فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها. فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن نسبتهن في الصداق ثم أنزل ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى
4340