التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٠٨
إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
٥٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.
٥٠٩٠ - وقال الشافعي: ينعقد.
٥٠٩١ - لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية، فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.
٥٠٩٢ - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.
٥٠٩٣ - قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.
٥٠٩٤ - والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب، وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا، ولا يثبت لهن هذا
إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
٥٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.
٥٠٩٠ - وقال الشافعي: ينعقد.
٥٠٩١ - لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية، فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.
٥٠٩٢ - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.
٥٠٩٣ - قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.
٥٠٩٤ - والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب، وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا، ولا يثبت لهن هذا
1187